شرح
الحكم هو البعض ؛ لا الكلّ .
ودخول تراجم السور : لصدق الحدّ عليها . اللّهمّ ! الّا ان يدّعى عدم تواترها « 1 » .
في الثاني : يمكن الجواب عن هذا ب : انّ المراد : النقل عنه صلّى اللّه عليه وآله ؛ والتراجم ، لم يكن في زمنه صلّى اللّه عليه وآله ؛ بل ، هي مستحدثة ؛ ك : الأخماس والأعشار .
ما لا تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه : لا يخفى : انّ هذا التعريف ، انّما ينطبق بظاهره على كلّ القرآن ؛ بدون تلاوة بعضه ؛ إذ يلي بعضا آخر . اللّهمّ ، الّا ان يراد « بدون تلاوة بعضه » ، بعض نوعه ؛ وتكلّفه ظاهر .
كالاوّل في الثاني : اي : يرد عليه : « 2 » خروج البعض عن ظاهره ؛ لانّ إرادة بعض نوعه خلاف الظاهر .
مع دخول التشهد : لانّه يصدق على التشهد : انّه ما لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه ؛ اي : بعض الّذي هو في ضمن الكلّ .
ونحوه : كذكر الركوع والسجود .
فان اخرجا : اي : التشهد ونحوه .
بقيد التلاوة : إذ لا تطلق التلاوة على تلفّظ شيء منهما ؛ وانّما تختصّ بالقرآن .
فكالاوّلين في الاوّل : وهو لزوم « 3 » الدور .
بعض نوعه : اعني : السورة .
لكان أولى : لسلامته عن الدور ، ودخول التراجم ، وخروج البعض .
والأولى من ذلك ان يقال : هو كلام اللّه المنزل للاعجاز . وانّما كان أولى من التعريف الأخير ؛ لانتقاض طرده بنحو : « محمّد نبيء ، وعليّ امام » .
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : - اللّهمّ ! الّا ان يدّعى عدم تواترها .
( 2 ) . د : وهو .
( 3 ) . م 1 ، م 2 : اي .