مستحقّ لأن يكون مصدرا لذلك كما عرفت مشروحا . هذا .
وقد بقي في المقام شيء ، وهو أنّ بعد ما عرفت أن لا تفاوت في ورود الشبهة المذكورة بين الرأيين ، بل في أصل استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذمّ .
فحينئذ نقول : إنّ الخصم في مقام الردّ للشبهة المذكورة أو شبهة أصل استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذمّ ، إمّا قائل بالحسن والقبح العقلي ، لكن لا يقول بأنّ الاختيار مشوب باللزوم والوجوب أصلا ، كما هو رأي الأشاعرة القائلين بجواز الترجيح بلا مرجّح فهو يورد الشبهتين على القائلين بالوجوب واللزوم على ما هو رأي بعض المعتزلة ، أو لا .
فإن كان هو الأوّل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قائلا بالشرع أو لا ، وعلى الأوّل فلو فرض عدم تمامية الأجوبة المذكورة رأسا .
فنقول معه بعد معارضته بالأدلّة القطعية الدالّة على أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد أنّ هاتين الشبهتين تردان عليك أيضا ، بل الأمر عليك أشدّ كما قرّرنا فما هو جوابك فهو جوابنا ، غاية ما في الباب أن يكون شبهة نعجز نحن وأنت عن حلّها .
وعلى الثاني نقول معه : إن كان في المقام الأوّل أنّ الشبهة واردة عليك أيضا ، بل عليك أشدّ ، فما هو جوابك فهو جوابنا بعد معارضته بالأدلّة القطعية الدالّة على أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وإن كان في المقام الثاني فلا بدّ من التمسّك بأحد من الأجوبة المذكورة .
ولو فرض عدم تماميّتها فنقول : بعد ما ثبت الشرع بالأدلّة القطعية وثبت
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 307
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٣٠٧