ما ذهب إليه القائل من صدق البياض إلى جميع الأوساط ، إذ حينئذ يمكن أن تبلغ النسبة إلى السواد الصرف لكن هذا المذهب قد عرفت أنّه مخالف للضرورة قطعا .
فافهم .
قوله [ ص 204 ] : فلا شكّ أنّه ينتهي . الخ .
يجوز أن لا ينتهي البياض إلى حد في جانب الشدّة وإن كان في حد الضعف يفنى البتة وإثباته يحتاج إلى بيان ، إذ ليس بديهيا بل كاد أن يكون البداهة على خلافه .
قوله [ ص 205 ] : ولا يتوجه عليه ما وجهناه على تقريره . الخ .
قد علمت أنّه لا فرق يعتدّ به بين التقريرين . نعم يتّجه الإيراد بناء على ما ذهب إليه المحقّق لا ما ذهب إليه القائل كما قررنا آنفا . فافهم .
قوله [ ص 205 ] : لكن يتوجه عليه حين الانتهاء . الخ .
قد عرفت أنّه قريب من المكابرة وليس ممّا يسمع سيما في مقابلة التنبيه .
وأيضا أنّ هذا على تقدير صحته يجري في الأوساط أيضا ولا اختصاص له بالطرف كما يدل عليه كلامه .
قوله [ ص 205 ] : ألا ترى أنّ الطرف . الخ .
قد عرفت ما فيه فتذكر .
قوله [ ص 205 ] : فهذا المنع في غاية السقوط . الخ .
هذا مناف لما ذكره آنفا من قوله : « لكن يتوجه عليه . الخ » .
قوله [ ص 205 ] : والوجه أن يقال : الطرف مخالف للأوساط ، الخ .
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 258
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢٥٨