يقتضي التساوي من جميع الجهات حتى يلزم الاتحاد النوعي ، ألا ترى أنّ الطرف مخالف للأوساط في كونه سوادا بالنسبة وإن شاركها في البياضيّة .
قوله : أمّا أوّلا « 1 »
فللخصم أن يقول : إن سلم تشابه النسبة في جميع المراتب فهذا المنع في غاية السقوط وإلّا كان عليه أن يقدح فيه ، والوجه أن يقال : الطرف مخالف للأوساط في الجنس عنده فلا يلزم من اتّحاد الأوساط نوعا اتّحاده معها وإن فرض التشابه في النسبة باعتبار ما ، وكذا إن قلنا : إنّ البياض والسواد ليسا بجنسين فيمكن النزاع في أنّ التساوي في نسبة البياض مثلا لا يقتضي التساوي في جهات أخرى . فتدبّر .
قوله : وأمّا ثانيا « 2 »
أنت خبير بحقيقة الحال بعد الإحاطة بما أسلفنا ، وفي كلامه إجمال يمكن حمله على بعض ما ذكرنا من الإيراد .
قوله : وهذا أيضا ممّا لا يقبله الحدس الصائب . « 3 »
للتأمّل فيه مجال .
قوله : فرع المشاركة الجنسيّة . « 4 »
هذا يدلّ على أنّه حمل المشاركة في كلام الشيخ على المشاركة الجنسيّة ، والتأمّل في كلام الشيخ والنظر إلى تتمّة كلامه يستدعي حملها على المشاركة النوعية حيث فرّع عليه قوله : « فلا ثلاثة أشدّ ثلاثية من ثلاثة » . ثمّ ترقّى عن ذلك بقوله : « بل لا يجوز أن يكون كمّيته أزيد وأشدّ في طبيعتها من كمّية أخرى أنقص أو أكثر منها » أعني أنّه ليست الثلاثيّة في أنّها ثلاثيّة وفي أنّها عدد ولها حدّ
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 ) ليست هذه العبارات موجودة في الحاشية القديمة .