رواه ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام . . . إلى أن قال : لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متّصل ) « 1 » فتأمّل .
وقال في باب ميراث ذوي الأرحام : ( مع الحديث الذي رواه المخالفون . . .
إلى أن قال : فهو حديث منقطع . . . إلى آخره ) « 2 » .
ولا شبهة في تضعيفه هذا الحديث بحيث لا يقبل التوجيه ، ولعلّ مثل ذلك عن « الفقيه » كثير ، فتأمّل .
على أنّا نقول : قد أكثر الصدوق رحمه اللّه من إيراد الحديث الذي صرّح بأنّه لا يفتي به بل يفتي بما رواه فلان يعني خلافه :
منها : روايتا وهب ، وابن مسكان المذكورتان .
ومنها : في باب ما يصلّى فيه من الثياب « 3 » .
ومنها : في باب ميراث المجوس « 4 » .
ومنها : في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ منهما . . . إلى آخره « 5 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 241 ذيل الحديث 1154 والحديث 1155 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 223 الحديث 711 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 162 .
قال في ذيل الحديث 763 والحديث 764 : ( هذا هو الحديث الذي يجب أن يعمل به ، فاما الحديث الذي روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس أن يصلي . . . إلى آخره » فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع . . . إلى آخره ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 249 ، ذيل الحديث 804 ، حيث قال : ( ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته ) .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ، قال في ذيل الحديث 524 : ( لست افتي بهذا الحديث ، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السّلام . . . إلى آخره ) .