تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
منع الصغرى ، أي عدم وجود الظاهر لا إلى منع الكبرى . الثالث : إنّ المفاهمة بين الناس على أساس القطع بالمراد الجدّي من غير فرق بين النصوص والظواهر . الرابع : ما عالج به الأُصوليون بعض الاحتمالات المضرّة بالظهور إنّما يحتاج إليها إذا كان هناك ريب وشك . والمفروض صفاء ذهن المخاطبين في الأصعدة المختلفة عن هذه الشكوك حتّى تزال بها . نعم على فرض طروء الشكوك فأصالة الحقيقة وعدم الاشتراك أو عدم النقل والإضمار محكمة مفيدة . الخامس : المهمة الموضوعة على عاتق الظواهر هي دلالة المتكلم على المراد الاستعمالي ، وأمّا المراد الجدّي فليس على عاتق الظواهر بشهادة طروء الشكوك الخمسة على النصوص أيضاً . السادس : بما أنّ المفاهمة في الأصعدة المختلفة على القطع بالمراد فالإرادة الاستعمالية تكشف عن المراد الجدي قطعياً ، لما عرفت من أنّ الشكوك التي أثارها الأُصوليون من أصحابنا أو ما أثاره الرازي ممّا يغفل عنها المتكلّم والمخاطب . نعم لو طرأ شكٌّ - على فرض طروئه - فيعالج بالأُصول العقلائية . السابع : لما جرت السيرة على فصل المخصّص والمقيد عن العام والمطلق في صعيد التقنين والتشريع ، فكشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدّية يتوقف على الفحص عن المخصص والمقيّد . وكون المتكلّم على حالة التقنين يدفعنا إلى الفحص عنهما .