يوجب غلبة الظن ، ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حال فوجب لذلك أن لا يُخص العموم به . « 1 »
والظاهر أنّ مراده هو كون الكتاب قطعي الصدور وخبر الوحد ظني الصدور فلا يترك القطعي بالظني ، وإلّا فلو أُريد العلم لأجل الدلالة فالخبر الواحد - مع قطع النظر عن الصدور - مثله .
هذا وقد شرح الرازي هذا الموضوع نقدّمه ضمن أُمور :
هامش
( 1 ) . عدة الأُصول : 1 / 344 .