في الأثناء أو بعد الفراغ .
وإن لم يمكن بل استلزم البطلان بنحو ، فلا يجوز العدول ، ولكن الترتيب أيضا مغتفر ، ممّا يدلّ على اجتزاء الشارع بالناقص بدل التامّ ، لمصلحة اقتضى ذلك ، سواء في الأثناء أو تذكّر بعد الفراغ .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب استفادة صحّة ما بيده من العمل في موارد عدم إمكان العدول .
أقول : ولكن لا يخفى عليك أنّ استظهار إناطة اغتفار الترتيب وعدمه ، بفوات محلّ العدول مطلقا وعدمه مطلقا ، من مجموع هذه الأخبار ، يبتني على كون الصحيحة معمولا بها في تمام ما فيها من الأحكام ، التي منها وجوب العدول ، وعدم اغتفار الترتيب فيما أمكن العدول ، حتّى بعد الفراغ عن العمل ، كما في المتماثلتين .
لكنّها مع معارضتها في هذه الجملة بصحيحة صفوان « 1 » ، ولو بالنظر إلى
هامش
( 1 ) - وهي على ما نقلها في « الوسائل » : ( عن الرجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر . فقال : كان أبو جعفر عليه السّلام - أو كان أبي - يقول : إن كان أمكنه قبل أن يفوته المغرب صلّاها وإلّا صحّ المغرب ) ، ولكن لا يخفى أنّه لا تعارض بين هذه الصحيحة والثلاثة السابقة ، لظهور هذه فيما بعد خروج الوقت الذي لا محلّ فيه للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة ، لفوات محلّ العدول بانتهاء الوقت المشترك ، وإنّما هو من صغريات مسألة تقديم الفائتة على الحاضرة ، وقد أجابه عليه السّلام ناظرا إلى هذه الجهة ، وأمّا أمثلته المتقدّمة فهي إنّما تدلّ على العدول بعد الفراغ فيما لم يتجاوز محلّه الذي يتوقّف على بقاءه الوقت ، بحيث لو عدل لوقعت السابقة في الوقت المشترك ، فلا تنافي بينها وبين الصحيحة ، إلّا أنّ ما يهوّن الأمر هو ما عرفت من عدم عمل الأصحاب على طبق هذه الثلاثة .