أمّا الثاني : إن كان التذكّر بعد الصلاة ؛ أي بعد التسليم في الركعة الأخيرة :
( 1 ) فإمّا أن يكون قبل عروض شيء من المنافيات التي تبطل الصلاة عمدا أو سهوا .
( 2 ) وإمّا أن يكون بعده .
وعلى التقديرين ، فإمّا أن لا تكون الرابعة طرفا للعلم بالفوات ، أو احتماله كأن يعلم تفصيلا بفواتهما من الأوليين ، أو من الأولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة ، أو يعلم إجمالا بفواتهما ، إمّا الأوليين ، أو من الأولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة .
فلا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم في الجميع صحّة الصلاة ، ووجوب قضاء السجدتين في خارج الصّلاة ، مع سجدتي السهو لكلّ منهما على ما تقدّم .
الثالث : وأمّا أن تكون الرابعة طرفا للعلم بالفوات ، كأن يعلم تفصيلا بفواتهما من الرابعة والأولى ، أو من الرابعة والثانية .
أو من الرابعة والثالثة ، أو يعلم تفصيلا بفوات واحدة من الرابعة ، والعلم الإجمالي بفوات الأخرى من الأولى أو الثانية ، أو من الأولى أو الثالثة أو من الثانية أو الثالثة ، أو من الأولى أو الثانية أو الثالثة .
وأمّا أن تكون طرفا للعلم الإجمالي بالفوات ، ومحلّا لاحتمال الفوات فيها ، كأن يعلم تفصيلا بفوات واحدة من الأولى ، مع التردّد في الأخرى بين الثالثة ، أو بين الثانية والرابعة ، أو بين الثالثة والرابعة .
أو يعلم تفصيلا بفوات الأولى من الثانية ، مع التردّد في الأخرى بين الثالثة والرابعة ، أو بين الأولى والرابعة ، أو بين الأولى والثالثة والرابعة .
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 62
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٦٢