وبالجملة : قد أوضحنا فيما أشرنا إليه من الرسالة ، كيفيّة دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها ، وكيفيّة التوفيق بينها وبين تلك الأخبار المستفيضة ، وفصّلنا القول فيه ، وفيما قيل في المسألة ، ومن أراد فليراجع إليها .
وعليه ، فإن تمّ ما قوّيناه ، فلازمه :
( 1 ) الحكم ببطلان الصلاة فيما فرض المنسي في محلّ الكلام السجدتان ، أو هما مع التشهّد ، سواء فرض التذكّر بعد التسليم وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها .
( 2 ) والحكم بصحّة الصلاة ، ولزوم القضاء مع سجدتي السهو ، فيما كان المنسيّ السجدة الواحدة ، أو التشهّد ، أو هما معا ، سواء فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها .
وإلّا فلا يترك الاحتياط في هذه المسائل ؛ بمعنى أنّه :
( 1 ) لو كان المنسيّ السجدتان ، أو هما مع التشهّد ، وفرض التذكّر بعد السلام ، وبعد صدور المنافيات ، فلا محالة يقطع ببطلان الصلاة .
( 2 ) ولو فرض التذكّر بعده ، وقبل صدورها ، فلا يترك الاحتياط بتدارك الفائت ، مع ما يترتّب عليه وإعادة التسليمة ، ثمّ استئناف الصلاة .
( 3 ) وفيما كان المنسي السجدة الواحدة ، أو التشهّد أو هما معا ، وفرض التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافي ، فلا يترك الاحتياط بإتيان الفائت ، مع ما يترتّب عليه ، بلا تعيين أنّه أداء أو قضاء ، وتجديد السلام برجاء المطلوبيّة .
( 4 ) ولو فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافي ، فلا يترك الاحتياط
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 424
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٤٢٤