تارة : يفرض بالاختيار ، وبنحو العصيان وبلا مجوّز .
وأخرى : يفرض بالاختيار ، ولكن مع وجود مجوّز ؛ كما إذا فرض وجود مزاحم أهمّ لوجوب إتمام الصلاة ، بأن يفرض ابتلاء المكلّف بحفظ النفس المحترمة مثلا في أثناء اشتغاله ، بالصلاة فاشتغل بانجائه ففاتت الموالاة بين أجزاء الصلاة ، أو تحقّق فعل كثير ماح لصورة الصلاة ، ونحو ذلك .
وثالثة : يفرض بلا اختيار منه ؛ كما إذا فرض إكراهه على السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ونحو ذلك ، أو اضطرّ لأكل وشرب ، أو إكراه مكره بزوال الستر في أثناء صلاته ، ونحو ذلك .
الصورة الثانية : يكون عن جهل بالحكم عند الجزئيّة والقيديّة ؛ وذلك الجهل :
( 1 ) ربّما يكون جهلا مركّبا ابتدائيّا ، بأن يقطع بعدم الجزئيّة أو القيديّة .
( 2 ) وربّما يكون جهلا طارئا ، يعبّر عنه بنسيان الحكم .
( 3 ) وثالثة يكون جهلا بسيطا يفرض بالتفات المصلّي واحتماله للجزئيّة أو القيديّة راجحا أو مرجوحا أو متساويا .
وعلى التقادير يكون الجهل :
تارة : عن قصور ، كما في صور الغفلة رأسا ، أو الالتفات والفحص واليأس عن الظفر بالحجّة على الاعتبار ، أو قيام حجّة معتبرة عنده على عدم الاعتبار من طريق أو أصل .
وأخرى : يكون عن تقصير في المقدّمات ، بأن يتفحّص وخاض في غير ما
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 380
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٣٨٠