تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
إمّا أنّها كانت ثابتة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ هي أيضا في الواقع ، فلا يحتاج لا إلى الإعادة ولا إلى ركعة الاحتياط في شيء منها . وإمّا أنّها كانت ناقصة محتاجة إلى التدارك ، فهي تكون باطلة حينئذ لتخلّل المنافي بينها وبين ركعة الاحتياط ، ولا منشأ حينئذ للاحتياط بإعادة العصر إلّا من ناحية فوات الترتيب بينها وبين الظهر ، حيث إنّها وقعت قبل فراغ الذمّة عن الظهر ، ولكنّه حيث إنّه شرط ذكري فلا إشكال ، فلا يضرّ فواته سهوا من دون إشكال ، كما لا منشأ حينئذ للاحتياط بركعة الاحتياط للظهر ، إلّا على ذلك الاحتمال المتقدّم الموهون . فتحصّل : أنّه في فرض تحقّق إحدى المنافيات ، لا منشأ للاحتياط بالركعة وجوبيّا . نعم ، لا مانع عنه استحبابيّا ، لاحتمال البدليّة الاستقلاليّة ، ولكنّه لا بدّ أن يؤتى بها بقصد ما في الذمّة ، لتردّدها بين الصلاتين . وهذا كما أنّه لا علم أيضا ببطلان إحدى الصلاتين في الواقع ، وإنّما هو مجرّد احتمال في إحداهما بلا تعيين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال استينافها ، ولكنّه يكفي إتيان واحدة بقصد ما في الذمّة . نعم ، لو كان هذا العلم حاصلا بعد خروج الوقت ، فلا يحصل العلم بتحقّق موضوع القضاء ؛ أعني فوت الواجب ، فينفى بالبراءة . وأمّا إن كان هذا العلم حاصلا في الوقت ، وقبل حصول إحدى منافيات الصلاة ، فعلى تقدير تماميّة الظهر في الواقع - أي عدم وقوع الشكّ فيها - : فإمّا أن تكون الأمر تامّة في الواقع أو ناقصة .
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 338 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني