الشكّ في أنّه أتى بالسجدتين للأولى والركوع للثانية أم لا ، والتعبّد بمقتضى قاعدة الفراغ أنّه قد أتى بها عين التعبّد بأنّه قد صلّى الركعتين .
وما قيل في المقام : من أنّ عموم قاعدة التجاوز مخصّصة بقواعد الشكوك في عدد الركعات صحيحها وباطلها ، من غرائب الكلمات جدّا .
ومن هنا يتّضح وجه التقريب في الفرع اللّاحق الذي فرّعه قدّس سرّه على هذه المسألة ولا حاجة للبحث عنها .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 318
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٣١٨