بالتسليم الأوّل - للجزم بعدم مخرجيّته - ولا بالتسليم الثاني - للجزم بعدم تحقّقه - ولا لاستصحاب عدم الإتيان ، لتقدّم قاعدة البناء على الأكثر عليه ، لكونها مجعولة في موارده .
فالمتعيّن ، هو الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، والاحتياط في خارجها ، لكون الشكّ المفروض في أثناء العمل جزما .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 280
پدیدآورندگان: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص۲۸۰