الصلاة ، أو الخروج عنها الذي هو موضوع لقاعدة الفراغ ، ولا سبيل إلى التفكيك بحسب ظواهرها بين الآثار ، والالتزام بعدم مخرجيّة ذلك التسليم ، بالنظر إلى مبطليّة المنافيات ، أو إضافة النقص المعلوم ، والالتزام بعدم مخرجيّته بالنظر إلى باقي الآثار .
وعليه ، فالمتعيّن في المسألة البناء على الأكثر ، ثمّ الإتيان بالنقص المعلوم وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط .
كما أنّ المتعيّن فيما فرض ذلك القطع والشكّ في المغرب ، هو بطلان الصلاة ، ووجوب إعادتها ، وفرض ذلك في المغرب واضح ؛ إذ مناط الفرض هو القطع بعدم كون التسليم الصادر منه في محلّه ، وهو عقيب الرابعة في الرباعيّات ، وعقيب الثالثة في الثلاثيّات . ولكن مع الشكّ في أنّه عقيب الثانية أو الثالثة في الرباعيّات ، وعقيب الأولى أو الثانية في الثلاثيّة .
وأمّا فرضه في الصبح ، فلا مجال له ، إذ مع القطع بأنّ التسليم الواقع منه ليست في محلّه وهو عقيب الثانية ، فلا يبقى إلّا احتمال كونه عقيب الأولى ، ولا يعقل الشكّ والتردّد ، إلّا أن يراد من التردّد في ركعات الصبح ، مع العلم بنقص الركعة المتردّدة في أنّ التسليم المفروض هل هو واقع عقيب الأولى أو هو واقع قبل الركوع والسجود من الأولى .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 275
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٧٥