المسألة الحادية والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو العشاء . . . ) .
أقول : يجري فيها التقدّم في سابقتها حذوا بحذو ، فالحقّ جريان قاعدة الفراغ في المغرب سليمة عن المعارض ، وحيث لا يمكنه تصحيح ما بيده عشاء ، فعليه إعادتها بمقتضى قاعدة الاشتغال .
نعم ، الأبحاث المتقدّمة من الحكم بالعدول ، ساقطة في المقام ، إذ حال ما قبل السلام فيها كحال ما بعدها ، في أنّه لا محلّ للعدول ، لعدم تجانس الصلاتين ، الموجب لتجاوز محلّ العدول بمجرّد الورود في الركعة الرابعة أو بتحقّق الرّكن فيها .
* * *