المسألة السادسة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر . . . ) .
أقول : ظاهر الفرض عدم صدور ما ينافي الصلاة بين الصلاتين . وهنا عدّة شبهات ينبغي التعرّض لها والبحث عن جوابها :
الشبهة الأولى : وهي شبهة تعارض القاعدتين ، وعدم إمكان العمل بهما معا .
وفيها : إنّ قاعدة البناء على الأكثر ليست قاعدة مرخّصة ، حتّى يلزم من إعمالها المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم - أعني وجوب إعادة الأولى ، أو وجوب إضافة ركعة على الثانية - وإنّما هي مرخّصة ومنجّزة :
مرخّصة من حيث ترتيب بعض آثار وجود الركعة المشكوكة ؛ أعني إتمام الصلاة بإيجاد ما يترتّب عليها في الصلاة .
ومنجّزة من حيث أصل اشتغال الذمّة بإيجاد الركعة ، وغير حاكمة بالفراغ عنها ، بل حاكمة بلزوم إتيانها تحصيلا للفراغ ، غاية الأمر بتقييد إتيانها في خارج الصلاة بنحو صلاة تامّة مستقلّة .
وعليه ، فإعمال القاعدتين لا يلزم منه المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم ، كما لو علم بمخالفة إحداهما للواقع ، لأنّ نتيجة مفاد الثانية من حيث وجود الركعة المشكوكة ، إلى البناء على عدم وجودها ، ولزوم إتيانها .
وما ذكره في المتن من الاحتياط المبتني على احتمال أماريّة قاعدة الفراغ .