المسألة الخامسة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى المغرب والعشاء ، ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان . . . ) .
قد اتّضح حكمها في طيّ المسألة السابقة ولا حاجة إلى الإعادة .
* * *
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني