فعلى الأوّل : لا بدّ من تنجيز العلم الإجمالي ، بتحقّق نسيان أحد الأمرين :
من السجدة الموجب فواتها للقضاء بعد الصلاة بفوات محلّها .
والتشهّد الموجب فوته للعود والتدارك ، لبقاء محلّه الذكري وإن تجاوز محلّه عند الشكّ في فواته .
فلا بدّ من الاحتياط بالعود ، وتدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، ثمّ قضاء السجدة مع سجدتي السهو .
وعلى الثاني : حيث لم يتحقّق التذكّر التفصيلي لفوات التشهّد ، فلم يتحقّق موضوع وجوب العود ، فعليه أن يمضي في صلاته ، وحيث إنّه قد حصل له التذكّر الإجمالي بفوات أحد الأمرين ، فلا بدّ له من الاحتياط بعد الصلاة ، وقضاء الأمرين مع سجدتي السهو للناقص الواقعي ، وتقويه بمعنى المضي في الصلاة في مفروض المسألة ، والاحتياط بعد الصلاة .
ممنوع : لأنّه لا يرجع إلى محصّل ، لما مرّ من أنّه لا احتمال في المسألة ، لكون التذكّر موضوعا لثبوت التكليف الواقعي بالعود إلى تدارك التشهّد ، ولا لتدارك السجدة بعد الصلاة .
وعلى فرض تسليمه ، فلا يخصّ بتكليف العود إلى التشهّد ، بل لا بدّ من كونه مأخوذا في موضوع كلا التكليفين ، إذ لا فارق بينهما بحسب الأدلّة .
ثمّ لو كان المفروض أنّ المأخوذ في الموضوع أحد الأمرين :
التذكّر التفصيلي بالنظر إلى كلا التكليفين .
أو خصوص تكليف العود إلى التشهّد .
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 219
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢١٩