تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

المسألة التاسعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا . . . ) .

أقول : إنّ الشكّ المتولّد من هذا العلم الإجمالي ، المتعلّق بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان : الأولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة التجاوز ، وهو أصل مرخّص . الثانية : وإذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى التشهّد قبل الدخول في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضية للاحتياط والتدارك فعلا ، كما هو المستفاد من أخبار قاعدة التجاوز منطوقا ومفهوما . وبعبارة أخرى : المعوّل عليه في ما قبل الدخول في الغير إنّما هو أصالة عدم الإتيان ، المفروض عدم جعل أصل مرخّص في موردها ، وإذا كانت الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي بعضها مرخّصة وبعضها منجّزة ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ، ويجري الأصل المرخّص سليما عن المعارض على ما بيّن في محلّه . أقول : الأظهر أنّ هذا الحكم في صورة حصول هذا العلم بعد الشروع في النهوض ما لم يتحقّق القيام ؛ لانصراف إطلاقات أخبار القاعدة عن مثل هذا الغير ، الذي لا يجب في الصلاة إلّا توطئة ومقدّمة ، ليحصل الجزء الواجب ، كالقيام في