على كلّ من تقديري الإتيان بالسجدة وتركها ، وإن كان ربما يظهر منه قدّس سرّه في بعض هذه المسائل استظهار العموم من أدلّة القاعدة ، ولازمه - كما عرفت - استحباب الاحتياط بإعادة الصلاة ، مع تعيّن الإتيان بالتشهّد فقط .
وحيث إنّ الأظهر عندنا هو الفرض الرابع ، فالمتعيّن إتمام الصلاة بإتيان السجدة والتشهّد كليهما في المحلّ واستحباب الاحتياط بإعادة الصلاة مع الاحتياط بسجدتي السهو للقيام الزائد .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 200
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٠٠