بسجدتي السهو مرّة أخرى ؛ لاحتمال أن يكون المورد من صغريات قاعدة التجاوز ، وكون التدارك زيادة عمديّة مبطلة للصلاة ، غاية الأمر أنّ هذا الاحتمال حيث إنّه على خلاف الحجّة الموجودة ، فلا يوجب الاحتياط ، وإنّما يقتضي حسنه .
ولازم الشكّ والتردّد في المسألة ، وعدم الجزم بأحد الطرفين ، وعدم التمكّن من استظهار أحدهما من الأدلّة ، هو الجزم بصحّة ما بيده من الصلاة من ناحية هذا العلم والشكّ الحادثين ، ولزوم إتمامها .
ولكن مع دوران الأمر بالنظر إلى تدارك السجدة في المحلّ ، وتركه بين المحذورين .
إذ كما يحتمل أن يكون المورد من صغريات قاعدة التجاوز ، ويكون التدارك كالزيادة العمديّة المبطلة .
كذلك يحتمل أن يكون من صغريات قاعدة الشكّ في المحلّ ، ويكون ترك التدارك كالنقص العمدي .
وحيث إنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا محيص عن تخيير المكلّف في إتمامه للصلاة بين الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد ، وبين الإتيان بالتشهّد فقط .
ولكن أيّا منها اختار ، فلا محالة يشكّ في حصول براءة الذمّة عمّا اشتغلت به يقينا بإتمام ما بيده ، بالكيفيّة التي اختارها في إتمامها ، فيجب عليه الاحتياط بإعادة الصلاة على كلّ تقدير ، مضافا إلى سجدتي السهو القيام الزائد على الخلاف .
أقول : وحيث إنّ الظاهر من الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة هو هذا الفرض لا غير ، كما هو ظاهر قوله : ( يحتمل أن يقال . . . ) فلذا أوجب الاحتياط بإعادة الصلاة
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 199
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص١٩٩