إن كانت الرابعة فقد ركع فيها ، كما أنّه قد ركع في الثالثة التي هي سابقتها في الواقع .
وإن كانت هي الثالثة فلم يركع فيها بعد .
وحال هذا الفرض غير حال الفرض المتقدّم ، في أنّه لا يعقل أن يحصل له العلم بلغوية ركعة الاحتياط ، لدوران الأمر بين تماميّة الصلاة وبين نقصها ، ولكن مع نقص الركوع في الثالثة ما دامت قاعدة البناء على الأكثر جارية ومتكفّلة لكلتا جهتي الترخيص والتنجيز ، حيث إنّها تتكفّل على التعبّد برابعيّة ما بيده ورفع احتمال ثالثيّته .
وبعبارة أخرى : تتكفّل القاعدة التعبّد بعدم احتمال البطلان في صلاته استلزام ثالثيّة ما بيده ونقص الركوع فيها ، ومع ذلك فيبقى احتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط ، لبقاء احتمال أصل نقص الركعة في الصلاة على حاله .
نعم ، لو انكشف الخلاف في جهة تنجيز القاعدة ، وأنّ ما بيده كانت الرابعة ، ولم يكن محتاجا إلى تدارك النقص ، فقد صحّت الصلاة ، ولو تبيّن الخلاف في جهة ترخيصها ، وأنّ ما بيده كانت الثالثة ، تكون صلاته باطلة ، لعلمه بنقص الركوع فيها .
الثاني : أن يكون قاطعا بأنّه لم يركع في الثالثة الواقعيّة ، سواء كانت هي التي بيده أو سابقتها ، وإن كانت ما بيده الرابعة فقد ركع فيها ، ولم يركع في الثالثة التي هي سابقتها .
ففي مثل هذا الفرض وإن كانت قاعدة البناء على الأكثر متكفّلة لإلغاء احتمال البطلان في صلاته ، مستندا إلى أنّ ما بيده ثالثة نقص فيها الركوع ، وحاكمة
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 159
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص١٥٩