تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ما بيده ، وزيادة الركوع فيها الموجب للغوية ركعة الاحتياط ، ومحكوم بأن يحتمل نقص الركعة في صلاته ، ويحتاط لأجله بركعة في الخارج . وإذا كان هذا عين مفاد القاعدة ، فمع فرض اعتبارها وجريانها فعلا ، كيف يعقل أن يحصل للمكلّف العلم بلغوية ركعة الاحتياط . على كلّ تقدير فهل يعقل ذلك الّا ببقاء احتمال ثالثيّة الموجود على حاله ؟ ! وهل يعقل بقاء ذلك الاحتمال على حاله مع التعبّد بالبناء على الرابعيّة ؟ وهل هناك تلازم بين بقاء احتمال عدم الركعة الرابعة ، ونقص الصلاة الذي هو من جملة لوازم ثالثيّة ما بيده على حاله ، وعدم إلغائه من ناحية الشارع ، وبغير بقاء احتمال ثالثيّة ما بيده ، وعدم إلغائه حتّى بالنظر إلى سائر ما لها من اللّوازم ، التي منها وقوع ما يأتي به من الركوع زيادة فيها ؟ نعم ، إذا انكشف الخلاف في جهة تنجيز القاعدة ، وتبيّن عدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط ، من جهة أنّ ما بيده كانت الرابعة ، فقد صحّت صلاته ، ولو تبيّن الخلاف في جهة ترخيصها ، وأنّ ما بيده كانت الثالثة ، فقد علم تفصيلا ببطلان صلاته لزيادة الركوع فيه .

وأمّا الفرض الثاني من المسألة : قال رحمه اللّه : ( وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة . . . ) .

أقول : يمكن تصوير هذا الفرض على نحوين : أحدهما : أن يشكّ في أنّ ما بيده الثالثة أو الرابعة ، مع القطع بأنّه :
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 158 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني