تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
اليقيني عن اشتغال الذمّة بالصلاتين ، وعدم الاكتفاء باحتمال تحقّق المغرب الصحيح قبلا ، وعدم الاكتفاء باحتمال صحّة العشاء ، وقد أتمّ ما بيده عشاء ، فلا محيص عن الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء . ولكن ، حيث إنّه في الفرض عالم إجمالا بأنّه : إمّا أنّ المغرب قد تمّت سابقا وهذه عشاء صحيحة يحرم قطعها ويجب إتمامها . أو أنّ ما بيده مغرب قد زادت فيه الركعة وبطلت ، فيجب عليه استينافها ثمّ الإتيان بالعشاء . ولا موجب لانحلال هذا العلم ، حتّى تجري البراءة عن احتمال حرمة القطع عن المعارض ، فلا بدّ من أن يحتاط بإتمام ما بيده عشاء برجاء أن تكون ما بيده الأولى منها ، ثمّ الإتيان بالفريضتين لاحتمال أن تكون ما بيده رابعة في المغرب . الفرض الثاني : من هذا البيان يتّضح لك وجه الصحّة في الفرض الثاني ، حيث إنّ حاله كحال الفرض الأوّل في عدم إمكان إتمام ما بيده عشاء ، بعين البيان المتقدّم ، ولا يضرّ الشكّ في كون المغرب ثلاثة أو أربعة ، بعد عدم صدق أنّ هذا الشكّ شكّ في أثنائها ، فلا يضرّ في صحّة المغرب ، على تقدير كونه قد سلّم فيها في الثالثة ، ولا في صحّتها على تقدير كونه قد زاد فيها قياما وقراءة أو تسبيحا ونحو ذلك ، وحينئذ فيمكنه إتمام ما بيده بنحو يحصل له القطع بتحقّق مغرب صحيحة ، بأن يترك القيام ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، باحتمال أن تكون ما بيده رابعة زائدة قبل تسليم المغرب سهوا ، وحينئذ فيقطع بأنّه قد تحقّق منه مغرب