تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

المسألة العاشرة قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلّم على الثلاث ، وهذه أولى العشاء . . . ) .

أقول : في هذه المسألة فرضان : الفرض الأوّل : فهو باطل ، لأنّه لا سبيل إلى البناء على أنّ ما بيده أولى العشاء حتّى يتمّها عشاء لاقتضاء وجوب الترتيب عدم الإتيان بها ، ما لم يحرز فراغ الذمّة عن الاشتغال بالمغرب ، ولا محرز لذلك في المفروض ، لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب ، لكون الفراغ بمعنى الخروج عن المغرب بالتسليم مشكوكا فيه على الفرض . كما لا سبيل لجريان قاعدة التجاوز بالنظر إلى سلام المغرب ، للشكّ في التجاوز عنه ، بمعنى التجاوز عن محلّه والدخول في الغير المترتّب عليه ، للشكّ في كون ما بيده من الركعة من العشاء ، التي هي الغير المترتّب على سلام المغرب بحسب المحلّ الشرعي ، لا مطلق الركعة حتّى ما فرضت زيادته في الصلاة . بل ربما أمكن أن يقال : إنّ استصحاب كونه في أثناء المغرب ، وعدم دخوله في العشاء ، أصل موضوعيّ حاكم بعدم تحقّق موضوع التجاوز ، وتحقّق موضوع مفهوم قاعدة التجاوز ، وإن كان لا مجال له بالنظر إلى إثبات أنّ ما بيده رابعة في أثناء المغرب ، ولا حاجة إليه بالنظر إلى لزوم التسليم في المغرب لقضاء قاعدة الاشتغال بلزومه .