فإنّه يقال : إنّ أصل المبنى - أعني جزئيّة ركعات الاحتياط من الصلاة على تقدير النقصان - ضعيف عندنا .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ السيّد قدّس سرّه قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة بنيّة آخر الصّلاة تعيينا ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة أصل الصّلاة ، وهو المستفاد من ظاهر عبارته ، حيث فرض طرف التردّد أولى الاحتياط .
أقول : لكنّه مع ذلك يبقى عليه قدّس سرّه مناقشة في العبارة من تعميمه في صدر العبارة لمطلق صور الشكوك الصحيحة ، بل تصريحه بخصوص فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث الذي لا يكون الاحتياط فيه إلّا بالرّكعة .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 124
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص١٢٤