تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
إعادة الأولى فقط . ولا فرق فيما ذكر : بين أن يكون تذكّر نقص الركعة ، نقص من إحدى الصلاتين بعد فرض الفراغ بالتسليم عن كلتيهما ، مع بقاء وقت كلتيهما . أو مع خروج وقتيهما ، أو مع خروج وقت الأولى دون الثانية . وتوهّم : أنّه في الفرض الأخير تتعارض قاعدة الفراغ فيهما وتتساقطان ، وتبقى قاعدة الشكّ بعد الوقت في الأولى بلا معارض ، فيحكم بصحّة الأولى ، ويعامل في الثانية معاملة نسيان الركعة ، فتضمّ إليها ركعة ، مع عدم الإتيان بالمنافي ، وتعاد مع الإتيان به بناء على اختصاص التعارض والتساقط في الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي ، بما إذا اتّحدت الأصول الجارية فيها من حيث السنخ وسواء اتّحدت بالنوع : كأن تكون الجاري فيها جميعها هي قاعدة الفراغ أو التجاوز فقط . أو قاعدة الشكّ بعد الوقت فقط . أو قاعدة الفراغ وقاعدة الشكّ بعد الوقت معا في جميعها . أو قاعدة الفراغ في بعضها ، وقاعدة الشكّ بعد الوقت في بعضها الآخر . وأمّا إذا اختلفت من حيث العدد : كأن تكون الجاري في بعضها أصل واحد ، والجاري في الآخر أصلان من نوعين ، فلا بدّ فيه من تعارض أحد الأصلين من الثاني ، مع ما هو من سنخه من الأوّل ، وتساقطها مع بقاء الأصل الآخر في الثاني بلا معارض . ممنوع : ولا يمكن المساعدة معه بمقتضى القواعد العلميّة ، ما لم يكن