خلاف ما اعتقده .
وبالجملة هذه المسألة لا اشكال ان يتم بنحو الترتب بعد ان دفعت الاشكالات الواردة من قبيل التضاد وغيره لكن لا بعنوان تمام المطابقة على الترتب المشهور وإلا كما عرفت لا يمكن الالتزام بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الأول عن جهل فيمكن حمل قول الشيخ الكبير ( قده ) على ما ذكرنا لا الترتب المعهود كي يرد عليه الاشكالات المذكورة مع أنه قد عرفت ان الاشكالات بنفسها غير خالية عن الاشكال فتأمل جيدا .
[ 3 - بناء على صحة الترتب لا ينحصر مورده في المضيق ]
الأمر الثالث انه بناء على صحة الترتب لا ينحصر مورده في المضيقين بل يجئ في ما إذا كان أحدهما موسعا والآخر مضيقا كالصلاة في وسعة الوقت مع الإزالة فحينئذ يمكن عصيان الإزالة التي هي الأهم على الفرض والاتيان بالصلاة بداعي الامر ، أما لو فرضنا المثال عكسا بان كانت الصلاة مضيقة ينعكس الامر أعني تصير الصلاة أهم والأخرى مهم لأن الصلاة لا تترك بحال هذا ، لكن بناء على مقالة المحقق الكركي ( رض ) لا احتياج إلى الترتب في داعوية الامر من أن الامر ورد على صرف الطبيعة وهي منطبقة على كل فرد من الافراد الخارجية التي يمكن الاتيان بها في ضمنه لان الطبيعة المحضة لا يمكن الاتيان بها فإذا ان أتى المكلف حين عصيان الأهم بالمهم بقصد الامر الوارد على صرف الطبيعة يكون انطباقها بهذا الفرد