1 - القول بالواجب المعلق الذي يتقدم فيه زمان التكليف على زمان الامتثال :
2 - الشرط المتأخر أي ما يتقدم الشرط لحاظا وتصورا وذلك لأن الالتزام باطل في باب التكليف وشرطه ، سبق التكليف وشرطه على زمان الامتثال صار سببا لاشتمال الترتب على أمرين باطلين أي القول بالواجب المعلق والشرط المتأخر .
أما الأول : فلأن الالتزام على سبق التكليف على زمان امتثاله ، بصورة أصل موضوعي يوجب تقدم الأمر بالمهم على ظرف امتثاله الذي هو عبارة أخرى عن زمان عصيان الأمر بالأهم ولا نعني من الواجب المعلق إلّا هذا .
وأما الثاني : فلأن الالتزام بسبق . التكليف وشرطه على زمان الامتثال صار سببا لعدم صلاحية جعل العصيان شرطا وذلك لأن عصيان الأمر بالأهم ، نفس ظرف امتثال الأمر بالمهم ، وما يكون متحدا مع ظرف امتثال التكليف ، لا يمكن أن يكون شرطا لنفس التكليف ، لأن التكليف وشرطه يجب أن يكونا سابقين على ظرف الامتثال ، وما هو ( عصيان الأمر بالأهم ) واقع في رتبة الامتثال ، لا يصلح أن يقع شرطا للتكليف ، فلا محيص عن جعل الشرط عنوانا مقارنا مع التكليف وليس هو إلا العلم بالعصيان المقارن مع التكليف لحاظا ، المتأخر عنه وجودا ، المتحد وجوده مع ظرف امتثال الأمر بالمهم .
رسالة في البحث عن الترتب — صفحة 73
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٣