تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الحكم لا المتعلق . قال النائيني ( قده ) : وهذا الوجه هو الذي اختاره السيد في بحث الفقه في باب الخيارات في الغبن ولكن توقف في الأصول ولم يرجح شيئا من الوجهين . والذي يظهر من الأصحاب على ما حكى عنهم هو الرجوع إلى الاستصحاب في موارد الشك في باب النواهي وكلهم جعلوا عموم الزماني هو الحكم لا المتعلق ، وأخيرا مال السيد ( قده ) بتقريب ان تعلق النهى أو النفي بالطبيعة المرسلة المعرات عن الزمان يقتضى تعلق النهى أو النفي بالقدر المشترك بين الافراد العرضية والطولية المندرجة في الزمان سواء تعلق النهى لموضوع خارجي كالنهى كقوله لا تشرب الخمر ، أو لم يتعلق بموضوع خارجي كقوله لا تشرب ، أو لم يتعلق بموضوع خارجي كالنهى عن الغناء غاية الأمر انه لو تعلق بموضوع خارجي يدور النهى بدوام الموضوع خارجا ولو لم يتعلق كان دوام النهى بدوام بقاء التكليف على شرائط التكليف هذا كله في النواهي . واما الأوامر مما تعلق منها بفعل الجوانح من الاعتقادات كقوله آمنوا بالله ورسوله فيمكن أيضا ان يكون مصب العموم الزماني نفس الحكم أو المتعلق ولكن لا يترتب على الوجهين ثمرة مهمة وما كان منها متعلقا بفعل الجوارح كالصوم والصلاة فقابل أيضا لكلا الوجهين ويترتب عليه في بعض فروع القصر والاتمام ثمرات مهمة قد أشرنا إليها في خيار الغبن

التنبيه الثالث عشر : [ في استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها في المركبات ]

ربما قيل باستصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها في المركبات