تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
العموم الزماني في ناحية المتعلق على وجه الارتباطية ، والعام المجموعى وجعل أيضا مورد انكار المرجع إلى الاستصحاب هو ما إذا اخذ العموم الزماني في ناحية المتعلق على وجه الاستقلالية والعام الأصولي ففتح على الشيخ باب الاشكال وأورد عليه بايرادات كلها مبتنية على اخذ الزمان ظرفا للمتعلق في كلا القسمين ، ولكن الانصاف ان عبارة الشيخ ( قده ) في الرسائل وان كان تومئ ذلك إلّا ان عبارته في المكاسب في باب خيار الغبن تنادى بخلافه ، وظاهر في ما ذكرناه من اختلاف عموم الزماني ، وانه تارة يكون الحكم فالمرجع هو الاستصحاب وأخرى المتعلق فالمرجع هو العام وعلى كلا التقديرين العموم الزماني انما اخذ على وجه العام الأصولي لا المجموعى ولفظه الاستمرار أو الدوام لا دلالة على كون الزمان ملحوظا على وجه العام المجموعى لأنه لا فرق بين ان يقال الحكم المستمر أو انه موجود في كل آن آن واختلاف التعبير لا يوجب اختلاف المعنى . إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في تشخيص الموارد وتمييزها ، فان أدنى مورد كان مصب العموم الزماني هو الحكم وفي اى مورد كان المتعلق فنقول : ان الأحكام الشرعية ينقسم إلى وضعية وتكليفيه والتكليفية ينقسم إلى نواهى وأوامر ، وقبل بيان حال الاقسام لا بد من تأسيس الأصل في المسألة فنقول انه تارة يحتاج إلى عموم زماني سواء كان في المتعلق أو في الحكم وذلك في كل مورد يلزم لغوية تشريع الحكم ان هناك عموم زماني على أحد الوجهين وأخرى لا يحتاج إلى عموم زماني لعدم افتقار ؟ ؟ ؟ ذلك وان نحتاج إلى ذلك ولكن احتملنا اخذ