أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة والمعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم المعهوديّة بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا .
ثانيها : أن يكون للعنوان مدخليّة حدوثا وبقاء كما في مثل الوطي الجائز حيث انّ الحرمة تدور مدار فعليّة الحيض في كل زمان .
ثالثها : أن يكون للعنوان دخل حدوثا فقط لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم مع كفاية صحّة جري المشتق عليه ولو فيما مضى كما في عنوان السارق والسارقة ، والزاني والزانية ، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ التلبّس في كلا القسمين بلحاظ التلبّس ولا يمكن أن يكون بلحاظ الانفصالات المفروض أن العنوان هو الموضوع للحكم ، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ إذ لو أخذ بلحاظ الانقضاء يلزم أن لا يكون العنوان تمام الموضوع بل كان لمضيّ الزمان دخل فيلزم الخلف .
أما استدلال الأعمى بقوله تعالى :
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
بضمّه استدلال الإمام بها على عدم لياقة من عبد صنما أو ومنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا بمن يتصدّى لها ممن عبد صنما مدّة