تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ونوقش بعدم التسليم بكبرى دلالة حذف المتعلق على العموم ، وثانيا : إنما يتم ذلك - صغرويا - في المقام ، إذا ثبت كون المقصود من ( طهور ) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية ، بناء على أن العرف ينتزع من ذلك المطهرية ، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ ، وأما إذا فرض كون ( طهور ) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلق محذوف ، بناء على أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد ، فلا يؤخذ له متعلق حتى يقال إن حذفه دليل العموم . * * من محرمات الإحرام الصيد ، فيحرم على المحرم صيد البر اصطيادا وأكلا ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا . ويدل عليه قوله تعالى :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
[ المائدة : 96 ] ، وذلك بناء على كون حذف متعلق التحريم دالا على عموم ما يتعلق به الحرمة ، من القتل والأكل والذبح . . . على خلاف الاستدلال بقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
[ المائدة : 95 ] ، إذ أنه يختص بالقتل ولا يشمل - مثلا - الدلالة على الصيد أو الإشارة عليه وغير ذلك . - راجع : هيئة افعل : التقدير

- العموم الأزماني :

( انظر : العام الأزماني )