- العلة المنصوصة :
وهي العلّة التي دلّ عليها النص صراحة دون احتمال غيرها .
- راجع : القياس
- العلم الاجمالي :
ويراد به العلم في الجامع وشك في الأطراف .
أي علم مردد بين أشياء ، مثل العلم بوجوب صلاة واحدة في يوم الجمعة ، إما الظهر أو الجمعة .
* وقع البحث فقهيا في بطلان الصوم بابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه .
وذلك : إذ أن البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم ، وأخرى فيما إذا وصل .
أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع ، بل جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، لعدم الدليل على المنع ، فإن الوارد في النصوص عنوانان : الأكل والشرب ، والطعام والشرب ، ومرجع الثاني إلى الأول ، وإلّا فالطعام والشرب لا يهم شيء من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر .
ومن المعلوم أن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ الفم ، وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان . دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي ، ولا الازدراد بوجه ، بل هو منصرف عن مثله قطعا ، ولا أقل من الشك في الصدق ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة . فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة ، من غير حاجة إلى قيام دليل