تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

- العموم الاستغراقي :

وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد ، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص . نحو : ( أكرم كل عالم ) . * استدل بقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[ المائدة : 1 ] ، على لزوم العقود ، وذلك لأن كلمة ( العقود ) جمع معرّف بالألف واللام ، وهو من ألفاظ العموم ودال عليه ، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود . وهذا العموم الأفرادي ظاهر الآية ومدلول مطابقي لها ، وهو يستتبع عموما أزمانيا - أيضا - بدلالة الاقتضاء ، لأن الآية إذا كانت مهملة من هذه الجهة يصدق امتثالها بالوفاء في آن من الآنات وزمان من الأزمنة ، فإنه يكون الحكم لغوا لا فائدة فيه ، فصونا للكلام عن اللغوية لا بد وأن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان . ولا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمان يكون من لوازم اللزوم ، بل يكون عرفا مساوقا معه ويصح التعبير عنه باللزوم به عرفا .

- العموم الافرادي :

( انظر : العام الإفرادي ) - راجع : العموم الاستغراقي

- العموم البدلي :

وهو أن الحكم الواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم ، فإذا امتثل في واحد يسقط التكليف ، ( اعتق أية رقبة شئت ) .
الدليل الفقهي — صفحة 227 | محمد الحسيني