- العلّة :
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له .
وعند البعض أن ما جعله الشارع علامة الحكم وجودا وعدما ، أما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل ، فإن كان الأول سمّي علة كما سمي سببا ، وإن كان الثاني سمّي سببا ولم يسمّ علة . ومثال الأول الاسكار لتحريم الخمر والثاني شهود رمضان لوجوب الصيام .
- راجع : الحكمة
: القياس
- العلة الظاهرة :
وهي العلة التي تبدو مع احتمال غيرها .
- العلّة القاصرة :
وهي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه ، سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة .
- راجع : التعليل
- العلة المتعدية :
وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى .
( انظر : الرخصة )