تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

- العلّة :

هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له . وعند البعض أن ما جعله الشارع علامة الحكم وجودا وعدما ، أما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل ، فإن كان الأول سمّي علة كما سمي سببا ، وإن كان الثاني سمّي سببا ولم يسمّ علة . ومثال الأول الاسكار لتحريم الخمر والثاني شهود رمضان لوجوب الصيام . - راجع : الحكمة : القياس

- العلة الظاهرة :

وهي العلة التي تبدو مع احتمال غيرها .

- العلّة القاصرة :

وهي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه ، سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة . - راجع : التعليل

- العلة المتعدية :

وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى . ( انظر : الرخصة )