تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والجواب : أن رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على ما اختاره بعض الفقهاء في الأصول ، ولأجله أنكر قرينية اتحاد السياق ، نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة والجنابة ، فإن طبيعة الأمر تقتضي الإيجاب عقلا وقيام القرينة على الاستحباب في الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة . * * إذا جامع الرجل زوجته مكرها لها في شهر رمضان صائمين فعليه كفارتان . . وقد وقع البحث في شمول الحكم للأمة والأجنبية ولكن قيل إن ظاهر الرواية اختصاصها بالزوجة وذلك لورود كلمة ( امرأته ) ، لا تشمل الرواية الأمة والأجنبية . ولا يقال : إن الحكم شامل للأجنبية للأولوية القطعية ، فإن اللواط أعظم من الزنا جزما ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل . - راجع : الكراهة : مناسبات الحكم والموضوع : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده : النهي الإرشادي

- الظهور التصديقي :

وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى . فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد الجملة ( الكلام ) عما يقتضيه مفاد المفردات . والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه ، فما دام المتكلم