تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

حرف الظاء

- الظاهر :

هو اللفظ ( الدليل ) الدال على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على المستوى المدلول التصوري ، وتصديقا على المستوى المدلول التصديقي ، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير . * في تحديد ميقات ( ذو الحليفة ) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل المدينة ، وقع خلاف بين الفقهاء في تحديد هذا الميقات وأنه هل هو مطلق ( ذو الحليفة ) أو ( مسجد الشجرة ) خاصة . ويعود الخلاف إلى الاختلاف بين الروايات إذ دلّ بعضها كصحيح الحلبي « . . . ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة » ، ودلّ بعضها الآخر على مطلق ذي الحليفة في صحيح ابن عمّار « ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » . وربما يكون الأحوط هو الإحرام من نفس المسجد للجمع بين الأخبار ، ألّا للحائض والجنب يحرمان منه اجتيازا ومع التعذر يحرمان من خارجه . - راجع : تنقيح المناط

- الظن :

عبارة عن الطرف الراجح من طرفي التردد في الذهن . وقد يطلق على الأسباب التي تورث الظن بحسب الغالب .
الدليل الفقهي — صفحة 213 | محمد الحسيني