تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

حرف الذال

- الذريعة :

الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة ، سواء أفضت إلى مصالح أو مفاسد . فالفاحشة مثلا حرام ، والنظر إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة . والحج فرض والسعي إلى البيت الجرام فرض لأجل الحج . والذريعة بما هي وسيلة جائزة في نفسها ، ولكنها قد تكون محرّمة إذا أفضت إلى مفسدة ، وهي على أنحاء ، إذ قد تكون مفضية على مفسدة خاصة أو عامة ، أو مفسدة راجحة ، كما لو كانت تفضي إلى أمر مباح ، ولكن تمّ توظيفها في تحقيق أمر محظور شرعا ، أو مفسدة غالبة ، كما لو كانت المفسدة أرجح من المصلحة ، كما في مسألة جواز سبّ آلهة المشركين بين ظهرانيهم ، فإنه أمر جائز ، ولكنه قد يؤدي إلى سبّ الكفار اللّه . وقد تكون الذريعة مفضية إلى مفسدة يقينية ، أو إلى مفسدة مرجوحة ، كما في النظر إلى المخطوبة والشهود عليها ، فإنه قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، ولكنه قد يؤدي إلى الزواج عبر التأكيد من صلاحية المخطوبة بما يؤدي إلى زواج أدوم وأنفع . - راجع : الحكم وتفصيلاته
الدليل الفقهي — صفحة 177 | محمد الحسيني