حرف الراء
- الرخصة :
وهي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي ، بما أحل لأجل الاضطرار والإكراه .
أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة .
( انظر : الحكم الواقعي الثانوي )
- راجع : الترخيص
- الركن :
ما كان جزء من حقيقة الشيء وماهيته ، مثل الركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها ، إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة وإن توقف الشيء على وجوده .
( انظر : الشرط )