تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

حرف الراء

- الرخصة :

وهي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي ، بما أحل لأجل الاضطرار والإكراه . أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة . ( انظر : الحكم الواقعي الثانوي ) - راجع : الترخيص

- الركن :

ما كان جزء من حقيقة الشيء وماهيته ، مثل الركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها ، إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة وإن توقف الشيء على وجوده . ( انظر : الشرط )