شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما » .
ولا خلاف في أن قوله ( ع ) : ( فليف لها به ) ظاهر في وجوب الوفاء تكليفا ، بمعنى أن الرجل ( الزوج ) مأمور بوجوب الوفاء بما شرطت عليه زوجته .
- راجع : الحكم الوضعي
: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
- الحكم الخاص :
هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض إفراد موضوعه أو المتعلق المكلف .
- راجع : الدليل الخاص
- الحكم الظاهري :
- هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق . وبمعنى آخر هو الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول العملية .
ويطلق الحكم الظاهري في هذه الحالة فيما يقابل الحكم الواقعي أي ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية إمارة كانت أم أصلا .
- ويراد به أيضا الحكم المستفاد من الأدلة ( الفقاهتية ) المأخوذ في موضوعها الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما .
ويطلق الحكم الظاهري بهذا المعنى على ما قابل الحكم الواقعي وإن كان مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الحكم الظاهري حينئذ بما يثبت بالأصول العملية .