تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما » . ولا خلاف في أن قوله ( ع ) : ( فليف لها به ) ظاهر في وجوب الوفاء تكليفا ، بمعنى أن الرجل ( الزوج ) مأمور بوجوب الوفاء بما شرطت عليه زوجته . - راجع : الحكم الوضعي : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده

- الحكم الخاص :

هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض إفراد موضوعه أو المتعلق المكلف . - راجع : الدليل الخاص

- الحكم الظاهري :

- هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق . وبمعنى آخر هو الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول العملية . ويطلق الحكم الظاهري في هذه الحالة فيما يقابل الحكم الواقعي أي ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية إمارة كانت أم أصلا . - ويراد به أيضا الحكم المستفاد من الأدلة ( الفقاهتية ) المأخوذ في موضوعها الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما . ويطلق الحكم الظاهري بهذا المعنى على ما قابل الحكم الواقعي وإن كان مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الحكم الظاهري حينئذ بما يثبت بالأصول العملية .
الدليل الفقهي — صفحة 149 | محمد الحسيني