تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وقد علل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية . وهو يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء والغسل ، ولكن مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء . - راجع : الاستقراء

- التعليل في معرض النص :

ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس :
أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ *
بعد قوله تعالى :
اسْجُدُوا لِآدَمَ . *

- التقدير :

* استدل على مملكية المعاطاة بقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات . والوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحل - أي التصرف - هو العموم الناشئ من حذف المتعلق ، فثبت حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا . وقد نوقش بأن الأصل عدم التقدير ، ويمكن أن يقال : إن مقتضى الآية حلية نفس البيع مع عدم الحاجة إلى تقدير التصرفات ، فيكون المراد أن اللّه رخّص بإيجاد البيع ولم يمنع من تحققه في الخارج ، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي والوضعي . - راجع : اقتضاء النص

- التقرير :

- ويعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه .