وقد علل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية . وهو يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء والغسل ، ولكن مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء .
- راجع : الاستقراء
- التعليل في معرض النص :
ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس :
أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ *
بعد قوله تعالى :
اسْجُدُوا لِآدَمَ . *
- التقدير :
* استدل على مملكية المعاطاة بقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات .
والوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحل - أي التصرف - هو العموم الناشئ من حذف المتعلق ، فثبت حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا .
وقد نوقش بأن الأصل عدم التقدير ، ويمكن أن يقال : إن مقتضى الآية حلية نفس البيع مع عدم الحاجة إلى تقدير التصرفات ، فيكون المراد أن اللّه رخّص بإيجاد البيع ولم يمنع من تحققه في الخارج ، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي والوضعي .
- راجع : اقتضاء النص
- التقرير :
- ويعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه .