للّه بينهما واسطة وهو تركه للّه . وعليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ بأن يكون تركه للّه على نحو الخطاب الترتيبي ، وقد ذكر في محله في الأصول إن مجرد إمكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص ، فيؤمر حينئذ بإتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه ، نظير ما لو كان مأمورا أثناء الصلاة بالتكلم لإنقاذ الغريق مثلا وإن كان يبطل صلاته ، فلو عصى ولم يتكلم صحت صلاته بالأمر الترتبي .
- الترجيح :
- ويعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر .
- ويراد به تعارض دليلين متفاضلين في الأوصاف الموجبة للرجحان ، من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها . وقد أطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح .
- راجع : التزاحم
: التعارض
: التواتر الاجمالي
- الترجيح بالتقية :
ويراد بالتقية مرجحا كون أحد الدليلين صادرا عن المعصوم ( ع ) بداعي التقية فيطرح الخبر الصادر لهذا الداعي ويقدم عليه ما كان مخالفا له .
* روي في الصحيح عن حبيب الخثعمي عن الصادق ( ع ) إنه قال : « كان رسول اللّه ( ص ) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » .