تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الشارع التزامهما في تلك المدة كلا التزام فكأنهما لم يلتزما بالبقاء عند هذه المعاملة ما دام كونهما في المجلس ولم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس ، وكأنهما لم يلتزما في مدة الثلاثة أيام في خيار الحيوان فيكون خروجهما وأمثالهما أيضا خروجا موضوعيا . غاية الأمر يكون خروجا تعبديا لا تكوينيا ، كما هو الشأن في جميع موارد الحكومة وأن التوسعة والتضييق فيها في جانب الموضوع أو المحمول تعبدي لا تكويني ووجداني . - راجع : الدلالة الالتزامية : الشبهة البدوية

- التخصيص :

- والمراد به إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا . أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص بواسطة تعبّد ومعاونة دليله . ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك . والتخصيص على أنواع : منه ما يكون بالدليل المستقل ، ومنه بغير المستقل ، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ورود النص . - وهو عند الحنيفة : هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد ، بدليل مستقل مقارن للعام ، أي متصل به ، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم ( قصرا ) ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا . * في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس استدل المجوّزون بقوله تعالى :
أو ما ملكت أيمانهن
[ النور :