الشارع التزامهما في تلك المدة كلا التزام فكأنهما لم يلتزما بالبقاء عند هذه المعاملة ما دام كونهما في المجلس ولم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس ، وكأنهما لم يلتزما في مدة الثلاثة أيام في خيار الحيوان فيكون خروجهما وأمثالهما أيضا خروجا موضوعيا .
غاية الأمر يكون خروجا تعبديا لا تكوينيا ، كما هو الشأن في جميع موارد الحكومة وأن التوسعة والتضييق فيها في جانب الموضوع أو المحمول تعبدي لا تكويني ووجداني .
- راجع : الدلالة الالتزامية
: الشبهة البدوية
- التخصيص :
- والمراد به إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا . أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص بواسطة تعبّد ومعاونة دليله .
ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك .
والتخصيص على أنواع : منه ما يكون بالدليل المستقل ، ومنه بغير المستقل ، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ورود النص .
- وهو عند الحنيفة : هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد ، بدليل مستقل مقارن للعام ، أي متصل به ، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم ( قصرا ) ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا .
* في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس استدل المجوّزون بقوله تعالى :
أو ما ملكت أيمانهن
[ النور :