تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
والبطلان ، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب الأثر عليه ، إذ ليس المائع موضوعا للحكم وإنما الموضوع هو الجامد . - راجع : العلم الاجمالي : الدلالة الالتزامية : انقلاب النسبة

- التخصيص المستهجن ( تخصيص الأكثر ) :

ويراد به الاستثناء التي يلحق الحكم ويخرج أكثر الأفراد . * استدل البعض على شرطية اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم ( ع ) : « إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام » ، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة باللفظ . وقد أشكل على ذلك بأنه : ثبت في الأكثر أن التحليل والتحريم ليس باللفظ ، بل يكون بالتذكية مثلا ، والموت ، والغليان ، وذهاب الثلثين . . . فيكون الالتزام بظاهر الخبر وكونه في مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه . - راجع : الاستثناء المتصل

- التخطئة :

وتعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية وهو في معرض رجوعه إلى الإمارات والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ . فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع . والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطاها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة . - راجع : الإجزاء