والبطلان ، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب الأثر عليه ، إذ ليس المائع موضوعا للحكم وإنما الموضوع هو الجامد .
- راجع : العلم الاجمالي
: الدلالة الالتزامية
: انقلاب النسبة
- التخصيص المستهجن ( تخصيص الأكثر ) :
ويراد به الاستثناء التي يلحق الحكم ويخرج أكثر الأفراد .
* استدل البعض على شرطية اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم ( ع ) : « إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام » ، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة باللفظ .
وقد أشكل على ذلك بأنه : ثبت في الأكثر أن التحليل والتحريم ليس باللفظ ، بل يكون بالتذكية مثلا ، والموت ، والغليان ، وذهاب الثلثين . . .
فيكون الالتزام بظاهر الخبر وكونه في مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه .
- راجع : الاستثناء المتصل
- التخطئة :
وتعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية وهو في معرض رجوعه إلى الإمارات والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ . فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع . والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطاها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة .
- راجع : الإجزاء