طهارة ) .
ولو لاحظنا الحصة التي تمثل المتعلق بدقة سنجدها تتألف من أمرين :
الأول : الصلاة .
الثاني : تقيد هذه الصلاة بالطهارة .
فالامر ( صلّ ) متعلق بالحصة ، والحصة تساوي ( الصلاة زائدا التقيد ) .
وعلى هذا إذا اخذ الشارع قيدا في الواجب ، فمعنى ذلك أنه قيّد الواجب ، اي ان هناك حصة مقيدة ، وأخرى غير مقيدة ، وهو يريد دائما الحصة المقيدة ، فعند ما يأمر فهو لا يأمر بالمتعلق ( الصلاة ) فقط ، وانما يأمر بالمتعلق ( الصلاة ) زائدا التقيد .
العلاقة بين القيد والمقيد :
بناء على أن المطلوب هو المقيد ( الصلاة ) زائدا التقيد ، ينبغي ان يتضح انه لا علاقة بين نفس القيد والمقيد ، لا علاقة بين نفس الطهارة ونفس الصلاة ؛ لأن الطهارة ليست علة للصلاة ، ولا جزء علة لها ، وانما هناك علاقة بين القيد والتقيد .
وبعبارة أخرى توجد في المقام ثلاثة أمور ، وهي :
1 - القيد ، كالطهارة .
2 - المقيد ، كالصلاة .
3 - التقيد ، وهو تقيد الصلاة بالطهارة .
والمولى يريد الحصة ، وهي تساوي الصلاة زائدا تقيدها بالطهارة .
ومع أنه لا علاقة بين نفس الصلاة والطهارة ، فليست الطهارة علة للصلاة ولا