وهذا الذي لازمه عدم التحفّظ على شيء من احتمالات الإلزام في كلّ طرف .
وعليه ، فلا مانع عقلا من صدور الترخيص في كلّ الأطراف كما تقدّم سابقا .
2 - الثانية المرتبة الناقصة من الترخيص وهي الترخيص في بعض الأطراف دون البعض الآخر ، وهذا يعني الحفاظ على شيء من محتملات الإلزام في بعض الأطراف . وعليه ، فتكفي الموافقة الاحتماليّة المساوقة للمخالفة الاحتماليّة دون وجوب الموافقة القطعيّة التي تعني أهمّيّة ملاكات الإلزام ، ودون جواز المخالفة القطعيّة التي تعني أهمّيّة ملاكات الترخيص بالمرتبة العليا لا الناقصة كما هو المفروض .
فإن كانت الدرجة العليا هي الأهمّ رخّص في المخالفة القطعيّة ولم يوجب الموافقة القطعيّة ، وإن كان الدرجة الناقصة هي الأهمّ رخّص في بعض الأطراف فقط ، فيحرّم المخالفة القطعيّة ولكنّه لا يوجب الموافقة القطعيّة بل يكتفي بالموافقة الاحتماليّة المساوقة للمخالفة الاحتماليّة ، وهذا يقتضي الترخيص بالجامع أي عنوان بعض الأطراف أو أحدها .
الثانية : أنّ افتراض ترخيصين مشروطين - كما هو مفاد اعتراض المحقّق العراقي - معناه أنّ المولى يهتمّ بملاكات الترخيص وأنّه لا يهتمّ بملاكات الإلزام ، هذا أوّلا .
وثانيا : أنّ مرتبة الترخيص التي يهتمّ بها المولى هي تلك المرتبة التي لا تتحقّق إلا بترك الآخر ، فالمولى إنّما يكون له اهتمام بالترخيص وعدم اهتمام بالإلزام فيما إذا ارتكب المكلّف أحدهما وترك الآخر .
ولازم ذلك : أنّه في حالة تركهما معا لا يكون للمولى اهتمام في التحفّظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا ؛ لأنّه سوف يتحقّق كلا الشرطين للترخيصين المشروطين .
الثالثة : أنّ الترخيصين المشروطين لا يحقّقان المرتبة الناقصة من الترخيص ، بل المرتبة العليا من الترخيص ؛ لأنّه في حالة تركهما يتحقّق شرطهما فيكون مرخّصا في كلا الإناءين ، مع أنّ المطلوب هو ثبوت المرتبة الناقصة من الترخيص ومن الاهتمام المولوي التي تجتمع مع الحفاظ على الغرض اللزومي ولو احتمالا ؛ لأنّ المرتبة الناقصة كما قلنا معناها الموافقة الاحتماليّة والمخالفة الاحتماليّة ، والتي تقتضي عدم وجوب الموافقة القطعيّة مع حرمة المخالفة القطعيّة للواقع المعلوم بالإجمال .
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 255
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص٢٥٥