تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
التسعين ابتداء ، فتكون مستعملة في استيعاب تمام أفراد التسعين وطبقا لأصالة التطابق نستفيد أنّه يريد جدّا إكرام تمام أفراد التسعين إذ لم ينصب قرينة على خلاف ذلك . وهذا المخصّص المتّصل لا يوجب كون الأداة مستعملة في غير معناها الموضوعة له ، إذ هي لا تزال مستعملة في الاستيعاب والشمول لتمام أفراد مدخولها ، غاية الأمر أنّ أفراد مدخولها قد تكون كثيرة وأخرى تكون قليلة وكثرتها وقلّتها لا مدخليّة لها في الاستعمال . وهذا نظير ما تقدّم من أنّ التقييد إنّما يوجب وجود مفهوم آخر مغاير للمفهوم الموجود في الإطلاق تكون أفراده أقلّ من الآخر مصداقا وتكوينا ، وقلّة الأفراد وكثرتها في الخارج لا توجب تغيير الاستعمال من الحقيقة إلى المجاز ما دام اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له لغة في كلا الحالتين . وبهذا يختلف المخصّص المتّصل عن المنفصل ، لأنّ الأوّل يتدخّل في أصل تكوين مدخول الأداة ابتداء ومن أوّل الأمر ، ولذلك يكون التطابق موجودا بين الاستعمال والمراد الجدّي بخلاف الثاني فإنّه لا يتدخّل في أصل تكوين مدخول الأداة والمعنى المستعمل فيه ، وإنّما ينظر إلى المراد الجدّي وحجيّته فقط ، ولذلك يكون وجوده موجبا للتوهم وأنّ اللفظ استعمل بنحو الحقيقة أو المجاز ، وقد تقدّم أنّه لا يزال على جهة الحقيقة أيضا . وعلى أيّة حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسيّة للمسألة المطروحة - وهي حجيّة الظهور التضمني - اتّضح أنّ الظواهر التضمنيّة إذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجيّة كلّها ، وإذا كانت استقلاليّة في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجيّة بسبب سقوط البعض الآخر . والحاصل : أنّ مسألة حجيّة الظواهر التضمنيّة بعد سقوط المدلول الاستقلالي تتوقّف على كونها ذات نكتة واحدة أو نكات متعدّدة . فإذا كانت الظواهر التضمنيّة جميعا ذات نكتة واحدة وعلم بطلانها فهذا يستلزم سقوط الظواهر التضمنيّة كلّها عن الحجيّة ، كما ذكرنا ذلك بالنسبة للإرادة الاستعمالية فإنّ النكتة فيها واحدة وهي ظهور حال المتكلّم في التطابق بين المدلول التصوّري والمدلول التصديقي الأوّل . وإذا كانت الظواهر التضمنيّة ذات نكات متعدّدة أي لكل ظهور نكتة خاصّة