تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الشخص المنقول إليه هذا الخبر بفعل ذلك العمل فيكون مستحقا لهذا الثواب حتّى وان لم يكن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد قاله . بل قد يقال أكثر من ذلك : ويدعى أنّه لو كان هناك خبر ضعيف غير ثقة يحكي عن المكروه لكان ذلك حجّة أيضا ؛ لأنّ في ترك المكروه ثوابا أيضا ، فيكون المدعى أنّ مطلق الإخبار عن حكم غير إلزامي حجّة ولو كان المخبر غير ثقة استنادا إلى هذه الروايات التي تسمّى بأخبار ( من بلغ ) . ولهذا اشتهر بينهم ما يسمّى ب ( قاعدة التسامح في أدلة السنن ) ، بمعنى أنّه لا يشترط في الخبر الذي يحكي عن الاستحباب أو الكراهة أن يكون رواية ثقة بل هو حجّة مطلقا .

والتحقيق أنّ هذه الروايات فيها - بدوا - أربعة احتمالات :

الأوّل : أن تكون في مقام جعل الحجيّة لمطلق البلوغ .

الثاني : أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي

على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا .

الثالث : أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط

واستحقاق المحتاط للثواب .

الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ،

ولو كانت هذه المصلحة الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا . والتحقيق في هذه الروايات : أنّها وإن كانت تامّة السند ، فإنّ بعضها صحيح السند فلا نقاش لنا في صدورها ، إلا أنّ دلالتها على القاعدة المذكورة ليست تامّة . ولتوضيح الحال نذكر الاحتمالات المتصورة في هذه الرواية من حيث مضمونها : الاحتمال الأوّل : أن تكون هذه الرواية وغيرها في مقام جعل الحجيّة الظاهرية التعبديّة على عنوان البلوغ مطلقا ، بمعنى أنّه بمجرّد تحقّق هذا العنوان يثبت للخبر الحجيّة ، فيكون مفادها جعل الحجيّة لخصوص الأخبار التي تخبر عن الثواب فكلّ من يبلغه شيء من الثواب على عمل فهذا البلوغ حجّة ، سواء كان المخبر به ثقة أم غير ثقة ، فيكون لسانها جعل حكم ظاهري وهو الحجيّة على عنوان البلوغ من أجل التحفظ على الملاكات الواقعيّة للاستحباب الواقعي كما هو شأن الأحكام الظاهرية .